"المضاربة" هي من عقود المشاركات وتعني اتّفاق طرفين على أن يدفع أحدهما، و يسمّى رب المال، نقدا معلوما إلى الطّرف الآخر، و يسمّى المضارب، ليعمل فيه على أن يكون الرّبح بينهما بحصة شائعة و معلومة, و على أن لا يكون ربّ المال ضامنا للمال إلا بتفريط أو تقصير من المضارب.
عقد المضاربة شبيه بطريقة اشتغال شركات المقارضة (الفصل 67 من "مجلة الشركات التجارية" التونسية).
السيناريو الأوّل:
السيناريو الثاني:
جدوى هذا الصنف من التمويل :
المضاربة تمكّن الحريف الذي يبحث عن استثمار أمواله من :
الالتزام بمبادئ و احكام الشريعة الاسلامية :